ضوابط زينة المرأة
بحث لـ د .محمد بن عبد الله القناص


الإسلام دين الفطرة واليسر، والإنسان مفطور على حب الزينة والجمال ، وقد شرع الله لعباده التزين والعناية بالمظهر بل طلب منهم ذلك عند كل مسجد، قال تعالى:
(( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ))
(الأعراف : 31) .

وعُني الإسلام بزينة المرأة مراعاةً لأنوثتها، وتلبيةً لنداء الفطرة فيها، فرخص لها ما لم يرخص للرجل، فأبيح لها الحرير والتحلي بالذهب دون الرجال.



والزينة من حيث استعمالها تنقسم إلى:

زينة مباحة:
كل زينة أباحها الشرع، وأذن فيها للمرأة، مما فيه جمال للمرأة وعدم ضرر بالشروط المعتبرة، ويدخل في ذلك:
لباس الزينة، والحرير، والحلي والطيب، ووسائل التجميل الحديثة .

زينة مستحبة:
وهي كل زينة رغب فيها الشارع، وحث عليها ويدخل في هذا القسم سنن الفطرة:
كالسواك، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، والاستحداد، ونحو ذلك .

زينة محرمة:
وهي كل ما حرم الشرع وحذر منه مثل:
النمص ووصل الشعر، أو كان فيه تشبه بالرجال، أو بالكفار .