H Ahmed
10-12-2000, 10:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أنه لم يبقى على أنتهاء شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير والعمل الصالح إلا نصفه فأحببت أن أذكر أخواني وأخواتي بزكاة الفطر الذي هو سنة واجبة على المسلمين فإليكم الموضوع بالتفصيل.
أولا: حكمها.
زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين‘ لقول ابن عمر رضي الله عنه :"فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر من رمضان صاعا من التمر‘ أو صاعا من شعير‘ على العبد و الحر ‘الذكر و الأنثى‘ والصغير والكبير من المسلمين"........متفق عليه
ثانيا: حكمتها .
من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث ‘ كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما :" فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‘ وطعمة للمساكين ) أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه".... فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ‘ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وقال ( صلى الله عليه وسلم) : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم "......... البيهقي وسنده ضعيف....
ثالثا: مقدارها وانواع الطعام التي تخرج منها
مقدار زكاة الفطر صاع ‘ والصاع أربعة أمداد ( حفنات) وتخرج من غالب قوت أهل البلد‘ سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو رزا أو زبيبا أو أقطا لقول أبي سعيد رضي الله عنه : ( كنا إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ‘ حر أو مملوك صاعا من طعام ‘ أو صاعا من أقط ( اللبن المجفف) أو صاعا من شعير ‘ أو صاعا من زبيب ) .. متفق عليه ...
رابعا: لا تخرج من غير طعام ..
الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام ‘ ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة ‘ إذ لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أخرج بدلها نقودا‘ بل لم ينقل حتى عن الصحابه إخراجها نقودا .......
خامسا: وقت وجوبها ووقت اخراجها.....
تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد ‘ وأوقات إخراجها : وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ‘ لفعل ابن عمر ذلك.. ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة ‘ لأ مره (صلى الله عليه وسلم) بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‘ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‘ وطعمة للمساكين ‘ ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ‘ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا ‘ فإنها تؤدى فيه و تجزىء ولكن مع كراهة .........
ساد سا: مصرفها...
مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة ‘ غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام ‘ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ‘ فلا تد فع لغير الفقراء الا عند انعدامهم ‘ أو خفة فقرهم ‘ أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام."...........
( تنبيهات ) : 1 ـ يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير ‘ والعكس لا يجوز ‘لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل ‘ وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة.
2 ـ تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه ‘ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
3 ـ من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاه ‘ لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم )...
4 ـ يجوز صر ف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم ‘ و يجوز صرف صدقة عدة أفراد على فرد واحد ‘ إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة ....
5 ـ تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به....
6 ـ لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الى آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة......
المصدر الذي كتبت منه : منهاج المسلم وضعه : أبو بكر الجزائري .....
------------------
رحم الله أمرءعرف قدرنفسه
بما أنه لم يبقى على أنتهاء شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير والعمل الصالح إلا نصفه فأحببت أن أذكر أخواني وأخواتي بزكاة الفطر الذي هو سنة واجبة على المسلمين فإليكم الموضوع بالتفصيل.
أولا: حكمها.
زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين‘ لقول ابن عمر رضي الله عنه :"فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر من رمضان صاعا من التمر‘ أو صاعا من شعير‘ على العبد و الحر ‘الذكر و الأنثى‘ والصغير والكبير من المسلمين"........متفق عليه
ثانيا: حكمتها .
من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث ‘ كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما :" فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‘ وطعمة للمساكين ) أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه".... فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ‘ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وقال ( صلى الله عليه وسلم) : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم "......... البيهقي وسنده ضعيف....
ثالثا: مقدارها وانواع الطعام التي تخرج منها
مقدار زكاة الفطر صاع ‘ والصاع أربعة أمداد ( حفنات) وتخرج من غالب قوت أهل البلد‘ سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو رزا أو زبيبا أو أقطا لقول أبي سعيد رضي الله عنه : ( كنا إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ‘ حر أو مملوك صاعا من طعام ‘ أو صاعا من أقط ( اللبن المجفف) أو صاعا من شعير ‘ أو صاعا من زبيب ) .. متفق عليه ...
رابعا: لا تخرج من غير طعام ..
الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام ‘ ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة ‘ إذ لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أخرج بدلها نقودا‘ بل لم ينقل حتى عن الصحابه إخراجها نقودا .......
خامسا: وقت وجوبها ووقت اخراجها.....
تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد ‘ وأوقات إخراجها : وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ‘ لفعل ابن عمر ذلك.. ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة ‘ لأ مره (صلى الله عليه وسلم) بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‘ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‘ وطعمة للمساكين ‘ ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ‘ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا ‘ فإنها تؤدى فيه و تجزىء ولكن مع كراهة .........
ساد سا: مصرفها...
مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة ‘ غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام ‘ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ‘ فلا تد فع لغير الفقراء الا عند انعدامهم ‘ أو خفة فقرهم ‘ أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام."...........
( تنبيهات ) : 1 ـ يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير ‘ والعكس لا يجوز ‘لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل ‘ وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة.
2 ـ تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه ‘ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
3 ـ من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاه ‘ لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم )...
4 ـ يجوز صر ف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم ‘ و يجوز صرف صدقة عدة أفراد على فرد واحد ‘ إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة ....
5 ـ تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به....
6 ـ لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الى آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة......
المصدر الذي كتبت منه : منهاج المسلم وضعه : أبو بكر الجزائري .....
------------------
رحم الله أمرءعرف قدرنفسه