السؤال:
هل يجوز لامرأة مسلمة أن تجلس أمام امرأة مسلمة أخرى وهي لابسة بنطلونا ليس فضفاضا يصف عورتها أي ما بين السرة والركبة كأن يبرز شكل فخذها أو أن يكون مخصرا ؟
والسؤال الثاني هو :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى النساء على الشواطئ وهن بلباس البحر والذي يكشف بعض ما بين السرة والركبة ولا يستر إلا القليل؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون ولو كان ذلك أمام النساء .
ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس البحر وتظهر بذلك أمام الناس رجالاً كانوا أم نساءً ، ومن فعلت ذلك فقد أقدمت على ما حرم الله واستحقت العذاب واللعنة .
روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا . . . وذكر منهما : وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث . وعند أحمد : ( الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد الينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة ومن ذلك "البنطلون" فإنه يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك ، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار : نساء كاسيات عاريات ) اهـ .
مجلة الدعوة العدد (1/1476) .
ويجب الإنكار على من فعلت ذلك وتخويفها من عذاب الله تعالى ودعوتها إلى التوبة .
ولا يجوز النظر إليها وهي بتلك الثياب العارية لما رواه مسلم (338) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ . وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالإِجْمَاعِ اهـ .
وتحريم النظر إليها وهي بتلك الحال لا يشمل الزوج لأن كلاً من الزوجين له النظر إلى عورة الآخر ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5-6 .
السؤال :
هل يجوز لبس الجينز للنساء ؟ أعلم أنك أجبت على هذا السؤال ولكنني لست متأكدا من الجينز. أرجو أيضا أن تذكر عقوبة هذا .
هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لي.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30 .
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ج12 ص287
والله تعالى أعلم ...
الروابط المفضلة